ابن أبي شيبة الكوفي

272

المصنف

( 319 ) الرجل يمر برقيق على العاشر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن رجل مر برقيق على عاشر ، فقال : هؤلاء أحرار ، قال الحكم : ليس بشئ ، وقال حماد : إني أخاف أن يعتقوا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مر بمملوك على عاشر فقال : هو حر ، فقال : كان لا يرى أن يعتق بهذا القول ، ولا يرى بأسا أن يقوله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد عن إبراهيم في الرجل يمر بالرقيق على العاشر فيقول : هم أحرار ، ينوي : من العمل ، قال : لا يعتقون . ( 320 ) الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة ، فركب البحر فكسر به ، فهلكت ألفان وبقيت ألف ، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا ، كيف يقسمان ؟ قال : لا يقسمان حتى تكون ثلاثة ثم يقسمان الربح بعد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن عتيبة فقال : إن كان رجع إلى صاحبه فأعلمه أنه نقص من مالك ، فقال : اذهب فاعمل بما بقي ، فالربح على خمسة آلاف يقتسمانه ، وإن لم يكن قال له فرأس مال الرجل عشرة آلاف ويقسمان ما زاد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في المضارب : الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة على المال ، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة على المال ، وإن لم يقتسموا ، رد الربح على رأس المال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح ، قال : الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضا للمال أو حسابا بالقبض .

--> ( 319 / 1 ) العاشر : الذي يأخذ العشور